السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
435
كتاب الخمس
[ مسألة 7 ] النصف من الخمس الذي للإمام ( ع ) امره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه ، وهو المجتهد الجامع للشرائط ، فلا بد من الايصال إليه ، أو الدفع إلى المستحقين بإذنه . والأحوط له الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر [ 1 ] .
--> ( 1 ) - راجع وسائل الشيعة ، ج 6 ، باب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، ص 159 .